على محمدى

7

شرح اصول استنباط ( فارسى )

2 - فقه . اصول جمع اصل است و اصل در لغت آن‌چيزى را گويند كه شيئى ديگر برآن مبتنى شود و در عرف فقهاء و اصوليين بر معانى فراوانى اطلاق مىشود كه اهمّ آنها عبارتست از چهار معنائى كه در السنهء اصوليين متداول است يعنى : ظاهر ، دليل ، قاعده و استصحاب و بقول مرحوم سيّد على قزوينى : « 1 » « فمن الاول الاصل فى الاستعمال الحقيقة اى ظاهر استعمال اللفظ مجرّدا عن القرينه فى مقام التفهيم ارادة الحقيقة و من الثانى قول الفقيه بعد بيان حكم المسئلة الاصل فيه آية كذا و رواية كذا اى الدليل عليه و من الثالث الاصل فى فعل المسلم الصحة اى القاعدة المستنبطه من الادلة الشرعيه حمله على الصحة و من الرابع الاصل فى المتطهر الشاك فى الحدث الطهارة اى الاستصحاب يقتضى البناء عليها . » و فقه در لغت به معناى فهم است البتّه فهم عميق و دقيق از مطالب و در اصطلاح فقهاء همانگونه كه در معالم الاصول آمده : « هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيليه . » معناى اصطلاحى آن : كلمهء اصول الفقه با همين حالت اضافه‌ايكه دارد ، علم شده براى علم خاص و قواعد مخصوصى كه بقول مصنف : « اصول الفقه هى القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعيه عن ادلّتها » ، يعنى اصول فقه عبارتست از مجموعه قواعديكه آماده شده و ساخته و پرداخته گرديده به منظور استنباط احكام شرعيهء فرعيه از ادلّه آنها . فى المثل از جملهء مسائل و احكام شرعيهء فرعيهء كليّهء الهيه ، اينست كه آيا نماز جمعه در عصر غيبت حرام است يا مشروع ؟ بر فرض مشروعيت آيا مستحب است يا

--> ( 1 ) - حاشيه قوانين ، صفحهء 5 .